الخميس، 1 مايو 2014
2:24 م

حكم النظر إلى فرج الزوجة

المفتي: أ. د. أحمد الحجي الكردي
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فلا مانع من ذلك بين الزوجين فقط بدون مبالغة، وتركه أولى.
والله تعالى أعلم.

0 commentaires:

إرسال تعليق